المقاصد الشرعية وتجلياتها فـي المذاهب الفقهية السنية
[نسخة المداخلة الأصلية PDF]
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد،
فإن أمر عقد القواعد وشرف ضبط المقاصد موكول لذوي السواعد العاضين على الفقه بالنواجذ، لقوله ﷺ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين».
وممن شرفهم الله بتلك الخيرية أئمة المذاهب الفقهية الذين أرسوا دعائم الفقه فعملوا على ضبط علومه والتعريف برسومه، لذا تظافرت جهود العلماء على طلبه والسعي إلى تحصيله، فكتب الله له الذيوع والانتشار وأصبح على عاتق الخلف الأخيار تجلية ما تضمنه من اللطائف والأسرار، فازدانت مؤلفاتهم بالشروح الكافية والنكت الوافية، فلله الحمد والمنة على ما خصَّ به الأمة من التعلق بأسرار الكتاب ومقاصد السنة.
ومن موجبات ذلك التعلق السعي إلى استدرار الأحكام الشرعية من مطلوباتها الخبرية والإنشائية، وفق ما تقتضيه المقاصد الشرعية والقواعد المرعية، التي بها أخذت كل المذاهب السنية، سواء تعلق الأمر بالمسائل الفروعية أو بالقضايا العقدية؛ لذا ناسب أن أترجم مداخلتي ب: «المقاصد الشرعية وتجلياتها في المذاهب الفقهية السنية».
والناظر في العنوان يجده بحاجة إلى ضرب من الكلام، وهو ما سنعرض له في ثلاث مسائل جماعها طرفان وواسطة.
أما الطرفان: فيتعلقان بالكلام عن قيدي المقاصد الشرعية، والمذاهب الفقهية السنية.
وأما الواسطة: فستعنى بالجمع بين الطرفين وتحرير القول في العلاقة بينهما، وذلك بما يلزم من الشواهد الأصولية وما يترتب عنها من فروع جزئية، سواء تعلق الأمر بالأحكام التكليفية أو المباحث العقدية. فماذا عن؟
الطرف الأول: وموضوعه بيان معنى المقاصد في المباحث الشرعية
وبابه ما تواتر به النقل من أن لفظ المقاصد إذا أُطلق إنما يراد به الحكم والمصالح التي تَغَيَّاهَا الشارع الحكيم. والأمر هنا مقتصر على القصد الابتدائي مُخرجٌ لباقي القصود الأخرى، ولعل البعض تجاوز الحد في الدعوى على الشاطبي لأنه لم يظفر عنده بتعريف المقاصد على شرط أرباب الصناعة الحدية، وهذا خُلفٌ لأن أبا إسحاق قدم تعريفا للمقاصد قائما على الجامعية والمانعية، وذلك عن طريق التقسيم الحاصر الذي يأبى الزيادة ويمنع النقصان، وهذا هو المعمول به إذا كان الحد لا يسع المحدود، حيث قال رحمه الله: «المقاصد التي ينظر فيها قسمان: أحدهما يرجع إلى الشارع والثاني إلى المكلف»، ثم فرع ما يرجع إلى قصد الشارع إلى أربعة أنواع دار الكلام فيها على القصد الابتدائي، والتفهيمي، والتكليفي، والامتثالي، ثم قدم لكل منها تعريفا على ما يليق به في محله، ثم خص الكلام عن قصد المكلف في اثنتي عشرة مسألة، تناول فيها الحدود التي يكون فيها قصد المكلف موافقا أو مخالفا لقصد الشارع.
وبه يعلم أن المقاصد جمع مفرده مَقْصِدٌ وهو مصدر ميمي لفعل قصد، وهو اسم جامد يدل على حدث مجرد عن الزمان والمكان، «لكن فيه ميما زائدة تميزه عن المصدر الطبيعي تفيد هذه الميم قوة الدلالة والتأكيد»[1].
ولفظ المقاصد من قبيل المشترك الدال بالوضع الواحد على جهتي الشارع والمكلف، ومبنى ما هو شرعي راجع إلى ما ألمعت إليه في الأنواع الأربعة، كما أن هو وضعي آيل إلى مقاصد المكلف ونواياه المتعلقة بأفعاله وتروكه، وضابطها واسطة الإصابة التي يتجاذبها طرفا الموافقة والمخالفة، وهو ما لا ينضبط إلا باستحضار حاكمية المقاصد الشرعية على أفعال المكلفين قبولا وردا، إقداما وإحجاما، ومن القواعد الواردة في الباب:
- «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل».
- «القصد المناقض لقصد الشارع مبطل للعمل»[2].
- «قصد الشارع من التشريع إخراج العبد عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا».
- «كل تكليف قد خالف القصد فيه قصد الشارع فباطل»[3].
الطرف الثاني: وموضوعه المقصود بالمذاهب الفقهية السنية
من المعلوم عند أهل التحقيق أن المراد بالمذاهب الفقهية هي التي شع سناها بفضل أئمة مبرزين ممن كتب الله لهم التفقه في الدين وحراسة عقيدة المسلمين، وتابعهم على ذلك حذاق الفقهاء الذين أبانوا عن اختياراتهم المذهبية وصرحوا بإجماعهم على العقيدة الأشعرية، وهؤلاء هم الذين يمثلون سواد الأمة كالقاضي الباقلاني وأبي الوليد الباجي وابن رشد وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين اختاروا التمذهب في الفقهيات وأجمعوا على التزامهم بالأشعرية في العقديات.
أما قيد السُّنية ونسبتها إلى المذاهب الفقهية، فهو اسم جامع لمعاني الأخذ بالكتاب والسنة وما درج عليه سلف الأمة بما نطق به القرآن الكريم أو ورد في سنة سيد المرسلين والعلماء الصالحين.
وما القول بالسنية إلا تأكيد لما عليه أئمة المذاهب الفقهية الأربعة واحتراز عما لا يدخل في مسماها من الفرق التي تناهض المذهبية وتعادي الانتصار للعقيدة الأشعرية.
هذا مجمل القول في الطرفين اللذين بينا فيهما المراد بالمقاصد الشرعية والمذاهب الفقهية السنية، لذا بقي الموضع مفتقرا إلى الكلام عن:
الواسطة: وموضوعها الاستدلال على حضور المقاصد الشرعية في المذاهب الفقهية السنية
والمراد بها تحقيق دعوى حضور المقاصد الشرعية في المذاهب الفقهية، ذلك لأن هذه الواسطة إنما اكتسبت هذا الوصف باعتبارها السبيل المأموم لاكتمال العقد المنظوم الذي سنتخذه سبيلا لبيان ما نحن فيه وذلك من خلال قطبين:
القطب الأول: وموضوعه حضور المقاصد الشرعية في المسائل الفقهية
ويتقوم العمل فيه ضمن ثلاثة مسالك هي:
المسلك الأول: حضور المقاصد الشرعية في المسالك الدلالية
إذ بها يتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وذلك بِنَشْدِ المقاصد الدلالية القائمة على الأصول النقلية، والقاضية بتوجيه المعاني الإفرادية والتركيبية وفق ما جرى به العمل عند العرب في عرف لسانها وتصريف أساليبها بناء على أن «القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي»[4]، ومما ورد عندهم أن نصوص الشرع هي المفهمة عن مقاصده يشهد لذلك ما ورد في إعلام الموقعين: «كان الصحابة أفهم لمراد نبيها وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مقصوده ومراده»[5].
ووجه الدلالة بالنص أعلاه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على فهم خطاب النبي ﷺ، للعمل بالمراد منه والمقصود به، يزكي هذا قول ابن رشد الجد إن دلالة الألفاظ «إنما تحمل على ما يُعلم من قصد المتكلم بها»[6].
يستفاد مما تقدم أن القول بمقاصد الألفاظ مسألة مسلمة في بابها عند أهلها المتحققين بها، فكانت بهذا الوصف هي الأصل الذي يتوقف عليه العلم بالوحي وهذا ما عليه العمل عند المذاهب الفقهية السنية، يجمعهم قصد واحد هو التحويم على إصابة مراد الشارع من التشريع، قال الإمام الشافعي رحمه الله: «جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن»[7].
المسلك الثاني: حضور المقاصد الشرعية في المذاهب الفقهية تأصيلا وتنزيلا
لقد جرت عادة علماء المذاهب السنية الانتصار لإمام مذهبهم على مستوى التنظير والتأصيل، وتمسكوا بالاستظهار بالأصول الشرعية على فروعهم الفقهية، لذا ظهر بينهم تباين فيما يرجع لتفرد بعضهم ببعض الأدلة الإجمالية كالأخذ بعمل أهل المدينة عند المالكية، أو اعتماد المراسيل عند الشافعية، أو العمل بالحيل الشرعية عند الحنفية؛ كل هذا من قبيل الفوارق الصورية التي لا تنهض قادحا في مناقضة المقاصد الشرعية.
أما على مستوى التنزيل، فالمعلوم من أمرهم مراعاة أحوال المكلفين حسب ما يليق بهم انطلاقا من أن لكل خاص خصوصية تليق به لا تليق بغيره ولو في نفس التعيين. ومعلوم أن تلك المراعاة تشمل الأوضاع العمرية والصحية والاجتماعية وغيرها، وهذا من صميم ما قصد الشارع إليه، وكل من خالفه فقصده إلى ما إليه قصد.
ولله ذر من رد على من عاب على بعض علماء المذاهب الفقهية توسعها في العمل بالمصالح المرسلة، أو تركها الأخذ بالاستحسان، أو رفضها العمل بمفهوم المخالفة، أو غير ذلك مما يدخل في باب التنظير والتأصيل، مذكرا أن الكل يعمل بما تقدم عند التفصيل والتنزيل؛ إذ الثابت أن الإمام الشافعي عمل بالاستحسان في أكثر من ثلاثين موضعا، وأن الأحناف عملوا بمفهوم المخالفة في عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة تحت ذريعة عدم قيام الدليل على وجوبها، أما مراعاة المناسبة في باب المصالح المرسلة فالكل أخذ بها في الفروع الفقهية بما يوافق المقاصد الشرعية وفي هذا السياق قال الإمام القرافي: «وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة؛ وهذا هو المصلحة المرسلة»[8]، وهذا هو ما عليه العمل في المذاهب الفقهية السنية.
القطب الثاني: حضور المقاصد الشرعية في القضايا العقدية
وهذا هو الشطر المتمم للمذهبية الفقهية، وفيه مسلكان هما:
المسلك الأول: موضوعه حضور المقاصد في المسائل العقدية
والكلام عن هذا الحضور يتعلق بالفرق الكلامية والمذاهب الفقهية فيما هو مشترك بينها في المباحث العقدية على شرط انتماءاتهم المرجعية.
والناظر في مقالاتهم في الذات والصفات، والجبر والاختيار وما يتبع ذلك من القول بالأصلح على وجه الوجوب والانحتام، أو على جهة التفضل والإنعام، وكذا القول بخلق القرآن أو قدمه، وعلم الله بالكليات فيما يرجع للأنام والأكوان أو بالجزئيات المتغيرة حسب الزمان والمكان، وغيرها من المسائل التي يكفي فيها القبول والإيمان، لأن حظ المكلف في الدلالة عليها التسليم بصدقية الوحي الدال على معجزة الرسول، فإذا ثبت ذلك بالمعقول وجب على المكلف أن يتلقاها بالقبول كما هي عند الله في المنزل المنقول.
وبالرغم من تهافت تلك الفرق على الانتصار لمقولاتها، والاستظهار على من خالف معتقداتها، ونعتهم بما لا يرتضى شرعا ولا يقبل عقلا ووضعا بالأوصاف الموروثة عن أئمتها، فإن الجامع بينها -إلا ما شذ منها- هو التعلق بأصل التنزيه.
فقد ذكر بعضهم أن خلاف المعتزلة مع الأشاعرة في خلق القرآن، راجع إلى أن القائلين بقدمه قصدوا تنزيه كلام الله تعالى فهو من الصفة القائمة بالذات، وأما القائلون بخلقه وحدوثه تجنبوا القول بالقديمين، وكذا القول بوجوب الأصلح على جهة الانحتام أو على جهة التفضل والإنعام، فإن كِلا الفريقين يسلم بأصل المصلحة لكنهم اختلفوا في طريق وجوبها طلبا لتنزيه الله تعالى، وهذا دليل على حضور قصد الشارع في مقام التنزيه.
لكن تفرد المذاهب الفقهية السنية بالعقيدة الأشعرية أخرجهم من بوتقة الغلو والتنفير، وأبعدهم عن مزالق التبديع والتكفير؛ فكانوا أهلا أن يوسموا بالوسطية والاعتدال والخروج من مزالق الإخلال والابتذال، لأن أصول الإمام أبي الحسن الأشعري مستمدة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فاستحقوا بذلك شرف الانتساب لأهل السنة والجماعة فترقوا بمنهجهم إلى تنزيه الله تعالى بحذق الصناعة حسب الاستطاعة.
لذا استحقت المذاهب الفقهية لقب السنية بفضل انتمائهم للعقيدة الأشعرية التي هي السبيل للانقياد للمقاصد الشرعية، وبفضلها أخذ حذاق العلماء العاملين وخيرة أئمة المسلمين والحمد لله رب العالمين.
المسلك الثاني: موضوعه حضور القصد في المسائل المشتركة بين الأصلين
وهذا الحضور له تعلق بثنائية المشرب الفقهي والداعي العقدي؛ إذ لا انفكاك لأحدهما عن الآخر، فأعلام المذاهب الفقهية يقبلون باختيار مذهبهم الفقهي لكنهم يجمعون على انتمائهم العقدي، وصورة ذلك ما يقال في تراجم أعلامهم من أن الباجي مثلا مالكي المذهب أشعري العقيدة، والرازي شافعي المذهب أشعري العقيدة، وهكذا حال باقي علماء المذاهب الفقهية؛ فالمذاهب جمع قابل للتجزيء والاختيار، والعقيدة فردٌ يوجب الوقوف والاعتبار.
بيد أن هناك مسائل مشتركة بين الأصلين تولاها علماء المذاهب السنية في مصنفاتهم الفقهية ومؤلفاتهم العقدية، أسفرت عن خصوصية منهجهم في تعاطيها منبهين على أن تلك الخصوصية لها أثر في التمييز بين ما هو قدري وما هو تشريعي.
فالشاطبي مثلا ذكَّر الناظر في الموافقات بقوله: «إذا رأيت لفظ القصد في هذا التقييد فاعلم أني إلى الإرادة التشريعية أُشير»، وهذا مخرج للإرادة القدرية التكوينية.
لذا فعلى الناظر في مقولات علماء المذاهب السنية أن يستحضروا المُلمع إليه أعلاه، حتى لا يقعوا في نعتهم بالخلف والمناقضة، كما حصل لمعروف الدواليبي ومصطفى شلبي فيما ذهب إليه الرازي في مسألتي تعليل الأحكام والتكليف بما لا يطاق، حيث وصفاه بالتراجع عن أصله والاضطراب في نقضه.
لذا ناسب أن أعرض لهاتين المسألتين في قضيتين هما:
القضية الأولى: موضوعها تعليل الأحكام في الأصلين وحضور القصد فيهما
هي من المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه لدى علماء المذاهب الفقهية، ففي معرض حديثهم عنها في مصنفاتهم العقدية التزموا بالمقرر في مذهب الأشاعرة القاضي بنفي تعليل أحكام الله تعالى في الشريعة الإسلامية؛ قصدهم من ذلك أن الله تعالى منزه عن الأغراض وليس من شرط أحكامه أن تكون معللة بعلة أو باعث، وقد خالفوا في هذا المعتزلة الذين أوجبوها في الأحكام اعتقادا وعملا. وهذا ما دأب عليه أهل السنة والجماعة، ومنهم الفخر الرازي الذي نفى القول بالتعليل في الجانب العقدي، لكنه عاد للقول به في الدرس الأصولي، فذكر في باب القياس أن أحكام الله تعالى معللة بالمصلحة والحكمة والباعث والمقتضي وغيرها؛ مما جعل البعض يستشكل التنافي بين القولين كما سبق.
وبإمعان النظر في هذه المسألة نجد ألا تنافي فيها؛ فقوله في المعالم والتفسير الكبير «إن أحكام الله تعالى وأفعاله غير معللة بعلة البتة»، لا ينافي قوله في المحصول بحصول التعليل في القياس والمناسبة؛ فالأول من باب تنزيه العبد للخالق، والثاني من جهة لطف الله بالعبيد.
وجماع القول في هذا الاشتراك هو التمييز بين ما هو قدري وما هو تشريعي، إذ يتخلص القول في تردد هذا الأمر بين الأصلين، وله حظ في الاعتبار باستحضار ما تقدم أعلاه، والله الهادي إلى سواء السبيل.
القضية الثانية: موضوعها التكليف حسب الإطاقة
وهذه أيضا من المسائل المشتركة بين الأصلين؛ ذلك أن علماء المذاهب السنية الذين تجمعهم العقيدة الأشعرية وقفوا عند شرط الإطاقة في الشرع.
والمنقول في علم الكلام أن التكليف بما لا يطاق متحقق في قدرة الله تعالى لأنه فعال لما يريد، بل ذهب جمهورهم إلى أنه سبحانه بإمكانه أن يتعبدنا بالمستحيل، وقالوا هذا هو الواجب لمن أراد التعلق بأصل التنزيه.
ولما عادوا للكلام عن هذه المسألة على مقتضى مذاهبهم الفقهية وجدوا ما ورد في الأحكام الشرعية منضبطا بما يدخل في طاقة من توجه إليهم الخطاب بالفروع الفقهية. ولا لبس في المنحيين ما دام الكلام فيهما يتجاذبه ما هو عقدي وما هو تشريعي.
وبالجمع بين ذينيك الطرفين يتبين للناظر الفطن أن لكل منهما ما يقتضيه أصل التنزيه في العقديات وما يتطلبه رفع الحرج في الفقهيات، وكلاهما مؤطر بالمقاصد الشرعية، التي عملنا على تجلياتها في المذاهب السنية بما يلزم من الأدلة الكلية والشواهد الفقهية.
هذا تمام القول في الموضوع أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الهوامش
[1] الكامل في النحو، ص:324.
[2] الموافقات، 1/215.
[3] الموافقات، 1/179.
[4] الموافقات، 3/31.
[5] إعلام الموقعين………
[6] كتاب المقدمات، 2/430.
[7] -………………………
[8] شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص:436.
[نسخة المداخلة الأصلية PDF]