ظهير شريف يتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة
ظهير شريف رقم 1.15.75
صادر في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015)
يتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة
والمعدل بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.81
بتحويل مقر المؤسسة إلى مدينة فاس
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
وعيا من جلالتنا الشريفة بأهمية الروابط الدينية والتاريخية والثقافية التي تجمع المغرب بإفريقيا باعتباره جزءا لا يتجزأ منها؛
وسعيا لتوحيد جهود علماء المغرب وباقي الدول الإفريقية لخدمة مصالح الدين الإسلامي، وفي مقدمتها التعريف بقيمه السمحة ونشرها، وتشجيع الأبحاث والدراسات في مجال الفكر والثقافة الإسلامية؛
ورغبة من جلالتنا الشريفة في المحافظة على وحدة الدين الإسلامي، وصد التيارات الفكرية والعقدية المتطرفة، وفتح فرص لتبادل الآراء بين علماء القارة، وتنمية مدارك الناس العلمية والمعرفية؛
وتعزيزا لما يربط المملكة المغربية والدول الإفريقية من روابط تاريخية ودينية وحضارية عبر العصور؛
وحرصا على حماية العقيدة الإسلامية والوحدة الروحية للشعوب الإفريقية من كل النزاعات والتيارات والأفكار التضليلية التي تمس بقدسية الإسلام وتعاليمه ومقاصده؛
وإيمانا بضرورة توحيد جهود علماء الإسلام بالقارة الإفريقية للنهوض برسالتهم النبيلة على أكمل وجه في الإرشاد والتوجيه والبيان والتربية على كريم السجايا وحميد الخصال؛
لهذه الأسباب فقد قر عزم جلالتنا الشريفة على جمع جهود علماء مملكتنا وجهود زملائهم بالقارة على تحقيق تلك الغايات السامية؛
وبناء على الدستور، و لا سيما الفصل 41 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
البـاب الأول
أحكـام عامـة
المادة الأولى
تحدث تحت رئاسة جلالتنا الشريفة مؤسسة، لا تسعى إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يطلق عليها اسم “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة”، ويشار إليها بعده باسم المؤسسة.
المـادة 2
يكون مقر المؤسسة بالمملكة المغربية بمدينة الرباط. (فاس بعد تغيير المقر)
ويمكن إحداث فروع لها بالدول الإفريقية، بموجب ظهير شريف، مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذه الدول.
المـادة 3
تخضع المؤسسة للأحكام المنصوص عليها في هذا الظهير، الذي يعتبر بمثابة نظامها الأساسي، وتتمتع بصفة المنفعة العامة.
البـاب الثـاني
أهـداف المؤسسـة
المـادة 4
تسعى المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين، بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية، للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها؛
- القيام بمبادرات في إطار كل ما من شأنه تفعيل قيم الدين السمحة في كل إصلاح تتوقف عليه عملية التنمية في إفريقيا سواء على مستوى القارة أو على صعيد كل بلد؛
- تنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية في المجال الإسلامي؛
- توطيد العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وباقي دول أفريقيا والعمل على تطويرها؛
- التشجيع على إقامة المراكز والمؤسسات الدينية والعلمية والثقافية؛
- إحياء التراث الثقافي الإفريقي الإسلامي المشترك من خلال التعريف به ونشره والعمل على حفظه وصيانته ؛
- ربط الصلات وإقامة علاقات التعاون مع الجمعيات والهيئات ذات الاهتمام المشترك.
البـاب الثـالث
العضويـة في المؤسسة
المـادة 5
تمنح العضوية من لدن رئيس المؤسسة، إما بمبادرة منه، أو باقتراح من المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 11بعده، للشخصيات المشهود بمكانتها العلمية ودرايتها في مجال العلوم الإسلامية، الحاملة للجنسية المغربية، أو لجنسية دولة من دول أفريقيا.
المـادة 6
يلتزم أعضاء المؤسسة بالسعي إلى تحقيق أهدافها بالطرق ووفق الكيفيات التي تحددها الأجهزة المقررة في المؤسسة.
المادة 7
تفقد العضوية بالسحب أو بالانسحاب من المؤسسة أو بالوفاة.
المادة 8
تسحب العضوية في حالة عدم احترام العضو للنظام الأساسي للمؤسسة، أو ارتكابه عملا مشينا، أو اتخاذه موقفا يمس بالثوابت الدينية التي تسعى المؤسسة إلى ترسيخها.
المادة 9
يتخذ قرار سحب العضوية من قبل المجلس الأعلى بعد استفسار العضو المعني عن الأفعال المنسوبة إليه.
المادة 10
يمكن لأي عضو الانسحاب من المؤسسة، بعد الوفاء بالتزاماته تجاهها، وإشعار الأمين العام للمؤسسة المشار إليه في المادة 11 بعده، بقرار الانسحاب.
البـاب الرابـع
أجهـزة المؤسسـة
المادة 11
تتكون أجهزة المؤسسة من:
- مجلـس أعلى؛
- مكتب تنفيذي؛
- رئاسة منتدبة.
المجلـس الأعـلى
المـادة 12
يكلف المجلس الأعلى بالشؤون العامة للمؤسسة، ويتداول في كل القضايا التي تهمها، ويتخذ جميع القرارات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، ولاسيما:
- تحديد التوجهات العامة للمؤسسة؛
- دراسة برنامج عملها السنوي والمصادقة عليه؛
- دراسة القضايا المحالة عليه من قبل رئيس المؤسسة؛
- دراسة مشروع ميزانية المؤسسة والمصادقة عليه؛
- دراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه،
- دراسة ترشيحات الأعضاء الجدد في المؤسسة، وعرضها على رئيس المؤسسة؛
- المصادقة على التقرير المتعلق بالحصيلة السنوية لأنشطة المؤسسة والتقرير المالي المنصوص عليهما في المادتين 23و 25بعده؛
- الاطلاع على التقرير الذي ينجزه خبير الحسابات حول الوضعية المحاسبية للمؤسسة.
المـادة 13
يتألف المجلس الأعلى، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمؤسسة رئيسا، من جميع أعضاء المؤسسة.
يعين الرئيس المنتدب من لدن رئيس المؤسسة من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها واستقامتها ومكانتها العلمية المرموقة.
المـادة 14
يجتمع المجلس الأعلى، بدعوة من رئيسه، مرة كل سنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وتسلم إلى الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بشهر على الأقل.
المـادة 15
تسند رئاسة اجتماعات المجلس الأعلى الى الشخصية التي يعينها رئيس المؤسسة.
و في حالة عدم تعيين أي شخصية، تسند رئاسة الاجتماعات إلى أعضاء المجلس بالتناوب بينهم، وفق الترتيب الذي يحدده النظام الداخلي للمؤسسة.
المـادة 16
تكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.
تتخذ القرارات بالتوافق أو بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون مع الرئيس.
المـادة 17
تحدث لدى المجلس الأعلى لجان متخصصة دائمة لمساعدته على القيام بمهامه.
ويمكن للمجلس الأعلى أن يحدث لديه لجانا مؤقتة لدراسة قضايا محددة تندرج ضمن مهامه.
المـادة 18
تتكون اللجان المتخصصة الدائمة من:
- لجنة الأنشطة العلمية والثقافية؛
- لجنة الدراسات الشرعية؛
- لجنة إحياء التراث الإسلامي الإفريقي؛
- لجنة التواصل والتعاون والشراكات.
- يحدد النظام الداخلي للمؤسسة اختصاصات هذه اللجان وتأليفها وكيفيات سيرها.
المكتـب التنفيذي
المـادة 19
يقوم المكتب التنفيذي بالمهام التالية:
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة والعمل على تطوير أدائها وتتبع تنفيذ أنشطتها؛
- إعداد المشاريع والبرامج التي تعرض على اجتماعات المجلس الأعلى للمؤسسة؛
- تنسيق عمل اللجان المتفرعة عن المجلس الأعلى؛
- دراسة التقارير التي تقدم إلى المجلس الأعلى قبل عرضها عليه للمصادقة.
المادة 20
يتألف المكتب التنفيذي، إضافة إلى الرئيس المنتدب رئيسا، من:
- الأمين العام؛
- رؤساء اللجان المتخصصة الدائمة؛
- المدير المالي للمؤسسة؛
ويمكن للمكتب التنفيذي أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل عضو من أعضاء المجلس الأعلى أو أي شخصية من خارجه، يرى فائدة في الاستعانة بخبرتها.
المـادة 21
يجتمع المكتب التنفيذي، بدعوة من رئيسه، مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المـادة 22
تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أربعة من أعضائه على الأقل.
ويتخذ قراراته وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
الرئاسة المنتدبة
المـادة 23
يعين الرئيس المنتدب بظهير شريف.
ويعهد إليه بالمهام التالية:
- تسيير شؤون المؤسسة، والسهر على حسن تدبيرها؛
- القيام بجميع الأعمال التحضيرية اللازمة لعقد اجتماعات المجلس الأعلى؛
- تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة المؤسسة؛
- تمثيل المؤسسة إزاء الغير وأمام القضاء؛
- التوقيع على اتفاقيات التعاون والشراكة باسم المؤسسة، وعرضها على المجلس الأعلى للمصادقة عليها؛
- إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة المؤسسة، وعرضه على المجلس الأعلى للمصادقة عليه.
يتولى الرئيس المنتدب للمؤسسة مهمة الناطق الرسمي باسمها. ويمكن أن يعين، من بين أعضائها، من ينوب عنه لهذه الغاية.
يمكن للرئيس المنتدب، تحت مسؤوليته، أن يفوض بعض اختصاصاته إلى الأمين العام.
المـادة 24
يعين الأمين العام بظهير شريف باقتراح من الرئيس المنتدب.
يساعد الأمين العام الرئيس المنتدب في القيام بمهامه، ويتولى، تحت سلطته، مهمة تدبير الشؤون الإدارية للمؤسسة ومهمة كتابة المجلس الأعلى.
المـادة 25
يعين المدير المالي بظهير شريف باقتراح من الرئيس المنتدب.
يتولى المدير المالي تسيير الشؤون المالية للمؤسسة، ويقوم، لهذه الغاية، بإعداد ميزانيتها والسهر على تنفيذها تحت سلطة الرئيس المنتدب. كما يقوم بضبط مواردها ونفقاتها، ومسك محاسبتها، وإعداد تقرير مالي سنوي عن وضعيتها المالية، يعرضه على المجلس الأعلى للمصادقة عليه بعد دراسته من لدن المكتب التنفيذي.
البـاب الخـامس
التنظيم المـالي
المـادة 26
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
في بـاب المداخيـل
- مساهمة الدولة؛
- الإعانات المقدمة للمؤسسة من لدن الهيئات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية والدولية؛
- عائدات الأملاك المحبسة لفائدتها؛
- الهبات والوصايا؛
- العائدات المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
- موارد مختلفة.
في بـاب النفقـات
نفقات التسيير؛
- نفقات التجهيز؛
- نفقات مختلفة.
المـادة 27
يوقع الرئيس المنتدب، إلى جانب المدير المالي، على جميع الوثائق المتعلقة بقبض الموارد وصرف النفقات.
المادة 28
تستفيد المؤسسة من الامتيازات والمنافع المخولة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، وتخضع لنفس الالتزامات المطبقة عليها.
المادة 29
تمسك المؤسسة محاسبة بشكل يمكن من تحديد وضعيتها المالية، كما يتعين عليها عرض هذه المحاسبة على خبير محاسب، مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين قصد تقييم صدقية حساباتها.
البـاب السادس
أحكام مختلفة
المـادة 30
يرفع الرئيس المنتدب تقرير حصيلة أنشطة المؤسسة والتقرير المالي، كما صادق عليهما المجلس الأعلى، إلى رئيس المؤسسة.
المـادة 31
تعين جلالتنا لجنة تكلف بالتأسيس الأولي للمجلس الأعلى للمؤسسة، تتكون، بالإضافة إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفته رئيسا لها، من خمسة أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالمكانة العلمية والنزاهة الفكرية.
المـادة 32
في انتظار إعداد ميزانية المؤسسة والمصادقة عليها، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المؤسسة الوسائل المادية والبشرية اللازمة من أجل تمكينها من الشروع في مزاولة مهامها.
المـادة 33
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015)